471

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

271= والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة

ولو ذكر "البزازي" لفظ إنسان بدل مسلم [فيما سبق من قوله: أراق زيت مسلم] (¬1) الخ. كان أولى.

والجواب أنه أراد بالمسلم المعصوم فشمل الذمي.

قوله: لإنكاره الضمان. الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب؛ لأن الأصل عدم الضمان فيدفع [به] (¬2) دعوى المالك. "حموي" (¬3).

والمراد بالضمان في قوله (¬4): لإنكاره الضمان وفي قول "المحشي" (¬5)؛ لأن الأصل عدم الضمان: ضمان المثل، وترك التنبيه على ذلك اكتفاء بما سبق.

271= قوله: والشهود يشهدون على الصب الخ. كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده وهو/ (¬6): أن الظاهر أن الضمان يكون مستندا إلى شهادة الشهود، فدفع بذلك؛ لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي "حموي" (¬7).

Page 480