470

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

........................................................................ ...........

قلت: ونقل في «البزازية» (¬1) في موضع آخر الضمان؛ حيث قال: أراق زيت مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته.

وأنت ترى أن هذا (¬2) الكلام بحسب الظاهر متناقض، قلت: الذي يظهر/ (¬3) أنه لا تناقض في كلامه؛ لوجوب حمل الضمان المنفي على ضمان المثل/ (¬4)؛ لأنه غير واجب في الصورة المذكورة، وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة، فيرتفع التناقض.

قلت: ويؤخذ من هذا تقييد حسن لقولهم (¬5) المثلي ماحصره (¬6) كيل أو وزن أي: وكان على الصفة الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالتنجس صار قيميا الخ ما ذكره "الغزي" (¬7).

ووجه ما ذكره من وجوب حمل/ (¬8) الضمان المنفي على ضمان المثل أنه المتبادر في المثليات عند الإطلاق "حموي" (¬9).

Page 479