454

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

255= فصلى بطهارته ينبغي أن لا تصح.

ومنها: جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه أم لا، ومنها: شك هل سبق الإمام بالتكبير، أو لا، ثم رأيت في التتارخانية: وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير، أو لا 256= فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده أجزأه، وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجزه.

ومثله ماء السرة والثدي (¬1)، واختلفوا في عرق مدمن الخمر (¬2).

255= قوله: فصلى بطهارته الخ. أي طهارة المعذور بأن كان توضأ قبل انقطاعه، ومعنى كونه شك في انقطاعه أي شك أن انقطاعه هل يستمر وقتا كاملا أم لا، وقوله: وينبغي أن لا يصح أي أن لا يحكم (¬3) على صلاته بالصحة ما لم يعاوده العذر وإلا بأن استمر انقطاعه وقتا كاملا لم تجز صلاته؛ لأنه بدوام الانقطاع تبين زوال عذره (¬4)، وقد صلى صلاة المعذورين، فيلزمه الإعادة [بخلاف ما لو توضأ وصلى حال انقطاعه؛ حيث لا يلزمه الإعادة] (¬5) مطلقا سواء تبين أن عذره باق لم يزل أم لا.

256= قوله: فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده إلى قوله: لم يجزه. فإن قلت:

Page 463