Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
بقي أن يقال: ليس النقض بالفصادة والحجامة ومص العلقة (¬6) من/ (¬7) قبيل (¬8) ما يتفرع على التفرقة بين الخارج والمخرج؛ لأن النقض بها متفق عليه بقيد وجود السيلان بعد سقوط العلقة (¬9) فإن/ (¬10) سقطت ولم يسل شيء ففي النقض وعدمه الخلاف المعروف المفرع ........................................................................ ...........
على التفرقة بين الخارج والمخرج كذا يستفاد من «حاشية نوح أفندي» (¬1).
ومنه يعلم ما ذكرناه في الجواب عما سبق من الإشكال؛ حيث قلنا: إن القائل بعدم النقض في العصر يقول بعدمه أيضا في المص (¬2) محمول على ما إذا كان بحال لو سقطت العلقة لا يوجد السيلان قلت: وإذا علم النقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد/ (¬3) [سقوط العلقة فكذا ينتقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد] (¬4) ترك العصر في القرحة.
وأما ما يخرج من الأذن من الصديد ففيه تفصيل قال "الزيلعي": ((القيح والصديد الخارج من الأذن مع الوجع ناقض لا دونه)) (¬5) وفيه نظر «البحر» (¬6) بأنهما لا يخرجان إلا عن علة، فالظاهر/ (¬7) النقض مطلقا.
نعم هذا التفصيل في الماء حسن، وتعقبه في «النهر» بجواز أن يكون القيح الخارج من الأذن من جرح برأ (¬8) وعلامته عدم التألم، فالحصر ممنوع وقد جزم "الحدادي" (¬9) بما في الشرح انتهى.
Page 462