404

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

224= قوله: وكذا على الحج والصوم. أي إذا عقد يمينه على أن لا يحج، أو لا يصوم، أو على أنه لم يحج، أو لم يصم كان على ما سبق من التفصيل، وهو الحنث بالفاسد أيضا بالنسبة للماضي بخلاف المستقبل، ولا يحنث حتى يقف بعرفة. رواه "ابن سماعة" (¬3) ........................................................................ ...........

عن "محمد" وروى "بشر" (¬1) عن "أبي يوسف" [رحمه الله] (¬2): أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة (¬3) ولو حلف لا يعتمر لا (¬4) يحنث حتى يحرم [بالعمرة (¬5)] (¬6) ويطوف أربعة

Page 413