Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
بل مهر المثل (¬1) إن وجد الوطء وإلا فلا؛ لتصريحهم بأنه في النكاح الفاسد لا يجب مهر المثل إلا بالوطء (¬2)، فالمسمى لا يلزم إلا في النكاح الصحيح لكن لا يتأكد لزومه إلا بالوطء 223= واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح،
224= وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية، وكذا على البيع كما في المحيط.
والخلوة حتى لو طلق قبل ذلك، فإنه يتنصف بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل الوطء؛ حيث لا يسقط منه شيء كما هو مصرح به؛ معللا بأن النكاح به أي بالموت ينتهي.
223= قوله: واليمين على الصلاة كاليمين على [النكاح أي فيما سبق من التفصيل، وهو أنه إن كانت يمينه على] (¬1) الماضي يحنث بالفاسد/ (¬2) أيضا كالصحيح، وإن كانت على المستقبل لم يحنث إلا بالصحيح.
Page 412