Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
222= قوله: الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد الخ. اعلم أن الإذن للعبد بالنكاح يتناول الفاسد كما يتناول الصحيح (¬2)، وهذا عند الإمام "أبي حنيفة" رضي الله عنه و"قالا": لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن المقصود من النكاح في ........................................................................ ...........
المستقبل العفاف والتحصين، وذلك بالجائز، وله/ (¬1) أن اللفظ مطلق فيجري/ (¬2) على إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب.
وفائدة الخلاف: تظهر في حق لزوم المهور في حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده، وعندهما: لا ينتهي، ولا ينتهي بالموقوف اتفاقا (¬3).
والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين التوكيل بالنكاح، فإن التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا أن مطلوب الآمر فيه ثبوت الحل والإعفاف وهو بالصحيح، وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي، فإنه يتناول الصحيح والفاسد، وأما التوكيل بالبيع فيتناول/ (¬4) الفاسد؛ لأن الفاسد فيه أي في البيع يفيد الملك بالقبض، وأطلق "المصنف" هنا الإذن فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة، وما إذا كانت معينة أو غير معينة، وما في «الهداية» من التقييد بالأمة والمعينة اتفاقي (¬5) اه. "غزي" (¬6) ببعض تصرف.
Page 410