400

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

فتحصل: أن ما اشتهر من أن الحلف على ما لا يملك لا ينعقد (¬6) لا أصل له بل ينعقد ولكن إذا وجد المحلوف عليه بعد النهي عن الفعل لا يحنث، وهذا إذا كانت اليمين على 221= والأفعال، والعقود في الأيمان: هل تختص بالصحيح، أو تتناول الفاسد فقالوا:

222= الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد والتوكيل بالنكاح لا يتناوله، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله، وإن كانت على المستقبل لا.

النفي. فإن كانت على الفعل أي فعل ما لا يملك يعني في وقت معين ومضى الوقت، ولم يفعل فقياس ما سبق من أنه يشترط لبره نهيه عن الفعل أن يقال هنا: إن مضى الوقت ولم يفعل بعد أمره بالفعل لا يحنث أيضا.

221= قوله: والأفعال، والعقود الخ. أراد بالأفعال: ما قابل العقود، كالصلاة والصوم والحج فاللف والنشر (¬1) في كلام "المصنف" مشوش؛ إذ قوله: واليمين على الصلاة إلى قوله: والصوم بيان للأفعال وما قبله من قوله: الإذن في النكاح والبيع الخ. بيان للعقود، وإنما قلنا المراد بالأفعال ما قابل العقود؛ لئلا يراد الصوم؛ لأنه ليس بفعل بل هو كف عن الفعل.

Page 409