Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
بالماء بلا كشف أحب وأفضل، ويجب أن يفرض الغسل إذا جاوز النجس المخرج، ويعتبر القدر المانع وهو أكثر من الدرهم وراء موضع الاستنجاء فلو كانت أقل بحيث لو ضم هذا إلى موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم يكفيه/ (¬2) الاستنجاء "عندهما"، وعند "محمد" يفرض غسله كذا في «الكنز» وشرحه لملا مسكين (¬3)، واعلم أن ظاهر كلامهم ... يفيد المنع من الكشف للاستنجاء مطلقا سيما/ (¬4) ما ذكره في «البحر» (¬5) عن «البزازية» (¬6) من التعليل بأن النهي راجح على الأمر خلافا لما في «الشرنبلالية» (¬7) من التقيد بعدم ... مجاوزة المخرج، ثم رأيت في «حاشية نوح أفندي» ما نصه: المستنجي لا يكشف ... عورته عند/ (¬8) أحد للاستنجاء فإن كشفها صار فاسقا، لأن كشف العورة حرام، ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزا للمخرج أو لم يكن مجاوزا، سواء كان المجاوز أكثر من قدر الدرهم أو أقل، ومن فهم من العبارة غير هذا [فإنه] (¬1) قد (¬2) سها، قال في
...................................................................... ................
Page 323