536

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٧٦٤ (٣٨٥) - عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالتْ: نحرْنَا (١) على عهدِ رسُولِ الله ﷺ فرسًا، فأكَلْناه (٢).
- وفي ووايةٍ: ونحنُ بالمدينةِ (٣).
٧٦٥ (٣٨١) - وعن جابر بنِ عبد الله ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهليّة، وأَذِنَ في لُحُومِ الخيل (٤).

= (رواه البخاري: ٥٢. ومسلم: ١٥٩٩).
(١) وفي رواية أخرى للبخاري: "ذبحنا"، وجمع بينهما بعض أهل العلم كالنووي وابن الملقن وغيرهما على واقعتين مختلفتين.
وأما ابن حجر فرد الاختلاف إلى هشام بن عروة - أحد رواة الحديث- فقال (٩/ ٦٤٢):
"هذا الاختلاف عن هشام، وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ: "ذبحنا"، وتارة بلفظ: "نحرنا"، وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، وأن النحر يطلق عليه ذبح، والذبح يطلق عليه نحر، ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز، إلا إن رجح أحد الطريقين، وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور- وكما قاله بعض الشراح- فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين، والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج".
وقال أيضًا (٩/ ٦٤٩):
"والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم، وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر، وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا، وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر؛ لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك".
(٢) رواه البخاري (٥٥١٩)، ومسلم (١٩٤٢).
(٣) رواه البخاري (٥٥١١)، وفي روايته هذه: "ذبحنا لا، بدل: "نحرنا".
(٤) رواه البخاري (٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١)، ولفظ: "الأهلية" من زيادات مسلم، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر. وعند البخاري: "رخص"، بدل: "أذن".

1 / 454