٥٢٧ - عن عبد الله بن سَلامٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: إن بَني فُلانٍ أسلَمُوا - لقومٍ من اليهودِ - وإنّهم قد جَاعُوا، فأخافُ أن يرتدُّوا! فقالَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ عِندَه؟ "، فقال رجلٌ من اليهودِ: عندي كذا وكذا؛ لشيءٍ سمّاه - أُراه قالَ: ثلثمائة دينارٍ - بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بني فُلانٍ. فقال رسولُ الله ﷺ: "بسعرِ كذا وكذا إلى أجلِ كذا وكذا، ليس (١) مِن حائطِ بني فُلانٍ". ق (٢).
٤ - باب الشروط في البيع
٥٢٨ (٢٧٥) - عن عائشةَ ﵂، قالتْ: جاءَتْني بَرِيرَةُ، فقالتْ: كَاتبتُ أهلِي على تسعِ أواقٍ، في كلِّ عامٍ أُوقيّةٌ، فأَعِينيني.
فقلتُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم، ويكونُ ولاؤُكِ لي فَعَلْتُ.
فذهبتْ بَرِيرَةُ إلى أهلِها، فقالت لهم. فأبَوْا عليها، فجاءَتْ مِن عندهم - ورسولُ الله ﷺ جَالِسٌ - فقالت: إنِّي قد عرضتُ ذلكَ عليهم، فأبَوْا إلا أنْ يكونَ لهم الولاءُ، فسمِعَ النبيُّ ﷺ، فأخبرتْ عائشة النبيَّ ﷺ، فقال:
"خُذِيها، واشترِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّما (٣) الولاءُ لِمَن أعتقَ".
(١) كذا الأصل، وفي "السنن": "وليس".
(٢) ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٢٨١)، وفي سنده حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهو "مجهول"، والوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه.
(٣) في "أ": "فإن"، وهي لمسلم في بعض الروايات.