362

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

البَيتِ، وأقامَ بالمدينةِ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كانَ له حِلًّا (١)
٤٦١ (٢٣٩) - وعن عائِشةَ قالتْ: أهدى النبيُّ ﷺ مرّةً غنمًا (٢).
٤٦٢ (٢٤٠) - وعن أبي هُريرة [﵁] (٣)؛ أنّ نبيّ الله ﷺ رأى رجُلًا يسوقُ بَدَنةً (٤). قال: "ارْكَبْها". قال: إنها بدنةٌ. قال: "ارْكَبْها". فرأيتُه راكبَها يُساير النبيّ ﷺ (٥).
- وفي لفظٍ: قال في الثَّانيةِ أو الثَّالثةِ: "ارْكَبْها ويلكَ أو ويحك" (٦).
٤٦٣ (٢٤١) - وعن عليّ بن أبي طالبٍ ﵁، قال: أمرَني النبيُّ ﷺ أنْ أقومَ على بُدْنِهِ، وأن أتصدَّق بلَحْمِها وجُلُودِها وأجِلَّتِها (٧)، وأنْ لا أُعْطِي الجزَّارَ مِنها شيئًا (٨)، وقال: "نحنُ نُعطِيه من عندِنا" (٩).

= واتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. انظر"الفتح" (٣/ ٥٤٤).
(١) رواه البخاري (١٦٩٩)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢).
(٢) رواه البخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٧).
(٣) زيادة من "أ".
(٤) البدنة- مفرد بُدْن- هنا المراد بها: "الإِبل"، لا البقر ولا الغنم؛ إذ هي التي تركب.
(٥) رواه البخاري (١٧٠٦)، وزاد: "والنعل في عنقها".
(٦) رواه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢)، وليس عندهما: "أو ويحك". وإنما الحديث بهذه اللفظة عند البخاري (٢٧٥٤) من حديث أنس ﵁.
(٧) هو ما يطرح على ظهر الدابة لتصان به.
(٨) لفظ: "شيئًا" ليس في "أ"، وهو ليس عند مسلم في نفس الرواية، وإنما في رواية أخرى.
(٩) رواه البخاري (١٧٠٧)، ومسلم- واللفظ له- (١٣١٧).

1 / 273