361

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٥٩ - عن غُنَيْم بن قَيْس المازني (١) قالَ: سألتُ سعد بنَ أبي وقَّاص عن الْمُتعةِ في الحجِّ؟ فقالَ: فَعَلْناهَا. وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعُرُشِ. يعني: بُيوتَ مكّة. م (٢).
١٠ - باب في الهدي
٤٦٠ (٢٣٨) - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: فَتَلْتُ قلائِدَ هدي رسُولِ الله ﷺ (٣)، ثم أَشْعَرَها (٤) وقلَّدَها - أو قلَّدْتُها- ثم بعثَ بها إلى

- ففعلنَاها مع رسولِ الله -. ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى ماتَ. قال رجلٌ برأيه ما شاءَ. (رواه البخاري: ٤٥١٨).
قال البخاري: يقال إنه عُمر. (انظر- لزامًا- الصغرى).
- ولمسلم: نزلت آية المتعة - يعني: مُتعة الحج - وأَمَرَنا بها رسولُ الله ﷺ ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ آيةَ متعة الحجّ، ولم ينه عنها حتى ماتَ. (رواه مسلم: ١٢٢٦).
- ولهما بمعناه. (رواه البخاري: ١٥٧١. ومسلم: ١٢٢٦).
(١) أدرك النبي ﷺ ولم يره، ووفد على عمر بن الخطاب، وغزا مع عتبة بن غزوان، كان ثقة قليل الحديث، روى له الجماعة سوى البخاري، مات سنة تسعين.
(٢) رواه مسلم (١٢٢٥)، وله في رواية أخرى: "يعني: معاوية".
وقال النووي: "المراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة - وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار - والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافرًا، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: أنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول، وأما غير هذه العمرة من عمر النبي ﷺ فلم يكن معاوية فيها كافرًا، ولا مقيمًا بمكة؛ بل كان معه ﷺ".
(٣) زاد مسلم: "بيدي"، وهي رواية للبخاري أيضًا.
(٤) الإشعار هو: شق صفحة السنام حتى يسيل الدم، ثم يسلته، فيكون علامة على كونه هديًا =

1 / 272