٤٥١ (٢٣٠) - عن ابن عباسٍ قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ وأصحابُه، فقال المشرِكُون: إنه يقدمُ عليكم وَفْدٌ وهنهُم حُمّى يثربَ، فأمرَهم النبيُّ ﷺ أن يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثَة، وأن يمشُوا ما بينَ الرُّكنينِ، ولم يمنَعْهم أن يرمُلُوا الأشواطَ كلَّها، إلّا الإِبقاءُ عليهم (١).
٤٥٢ (٢٣١) - عن ابنِ عُمر قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ حين يَقْدَمُ مكَّة - إذا استلمَ الركنَ الأسودَ، أوّلَ ما يطوفُ يخُبُّ ثلاثةَ أشواطٍ (٢).
٤٥٣ (٢٣٢) - عن ابنِ عباسٍ قال: طافَ النبيُّ ﷺ في حجَّةِ الودَاعِ - على بعيرٍ، يستلمُ الرُّكنَ بمحْجَنٍ (٣).
٤٥٤ (٢٣٣) - وعن ابنِ عُمر قال: لم أرَ النبيَّ ﷺ يستلمُ مِن البَيتِ
= حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظُنّ الجهالُ أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله، فأراد عمر أن يُعْلِم أن استلامه لا يقصَدُ به إلا تعظيم الله ﷿، والوقوف عند أمر نبيه ﷺ، وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر بتعظيمها، وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله ﷿ زلفى، فنبَّه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يُعْبد إلا من يملك الضرر والنفع، وهو الله جلَّ وعلا".
(١) رواه البخاري واللفظ له (١٦٠٢) ومسلم (١٢٦٦) والرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطى
(٢) رواه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١)، وعندهما: "أطواف"، بدل: "أشواط" وزادا: "من السبع".
ويجب: يسرع في مشيه، وهو بمعنى الرمل.
(٣) رواه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢).
وقال المصنف في "الصغرى": "المحجن: عصا محنية الرأس".
وقال أبو عبيد في "الغريب" (٤/ ٢٩٨): "العصا المعوجة التي يجتذب بها الإنسان الشيء إلى نفسه".