169

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Investigator

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٥٦ - عن أنس بنِ مَالكٍ ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "والله إنِّي لأسمعُ بُكاء الصَّبيِّ - وأنا في الصَّلاةِ - فأُخفف؛ مخافَةَ أن تُفْتَتَنَ (١) أُمُّه"، ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢). ١٥٧ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ، فقدْ أدركَ الصَّلاةَ" (٣). - في لفظٍ: "مع الإِمامِ" (٤). - وفي لفظٍ: "إذا أدركَ أحدُكم سَجْدةً مِن صَلاةِ العَصْرِ، قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فليُتمَّ صَلاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، فليُتِمّ صَلاتَه" (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

= نسخ الترمذي: "لا تقبل صلاة الحائض". ومعنى: "الحائض": المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت. (١) قال العلامة أحمد شاكر ﵀: "تفتتن مبني لما لم يسم فاعله. وتفتتن بالبناء للفاعل، وهو صحيح أيضًا. قال في اللسان: وحكى الأزهري عن ابن شميل: افْتَتَنَ الرجل وافْتُتِنَ، لغتان. قال: وهذا صحيح. وفي رواية البخاري: أن تُفْتَنَ أمه. وفي نسخة أبي ذر من البخاري: أن يَفْتِنَ أمه. وكل ذلك صحيح". (٢) صحيح. رواه الترمذي (٣٧٦). قلت: وهو في البخاري (٧١٠)، ومسلم (٤٧٠) من حديث أنس، عن النبي ﷺ قال: "إنى لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز (م: فأخفف)؛ بما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". والسياق للبخاري. (٣) رواه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) (١٦١)، ولمسلم في رواية: "فقد أدرك الصلاة كلها". (٤) هذا اللفظ لمسلم (٦٠٧) (١٦٢). (٥) رواه البخاري - واللفظ له - (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٨). و"سجدة": يعنى: "ركعة"، كما في الرواية السابقة، وهي رواية مسلم.

1 / 78