٥ - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك
١٥٣ - عن عبدِ الملك بن الرَّبيع بن سَبْرةَ (١) عن أَبِيه (٢) عن جَدِّه قال: قالَ النبيُّ ﷺ: "مروا الصَّبِيَّ بالصَّلاةِ إذا بلغَ سبعَ سِنين، فإذا بلَغَ عَشْرَ سِنين فاضرِبُوه عليها". د ت وقال: [هذا] (٣) حدِيثٌ حسنٌ (٤).
١٥٤ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قالَ رسول الله ﷺ: "مُرُوا أوْلادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سنين، واضْرِبُوهم [عليها] (٥) وهُم أبناءُ عشرِ سنين، وفرّقُوا بينَهم في المضَاجعِ". د (٦).
١٥٥ - عن عائِشةَ ﵂، قالتْ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يقبلُ الله صَلاةَ حائضٍ إلا بِخِمَارٍ". ت وقالَ: حدِيثٌ حسنٌ (٧).