170

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

Genres

...................................................................

= ثلاثة: عن النائم حتى يستقيط، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق".
ومحله في المجنون أن يكون الجنون مطبقا، أما الجنون المتقطع فينظر إن كانت الجناية في زمن إفاقته، فهو كالعاقل الذي لا جنون به، وإن كانت في زمن جنونه فهو كالمجنون الذي لا إفاقة له.
ويستثنى من شرط العقل جناية السكران المتعدي بسكره على الغير، فإن المذهب يقضي بوجوب القصاص عليه في هذه الحالة؛ لأنه مكلف، ولئلا يؤدي عدم وجوبه عليه إلى ترك القصاص؛ لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى يقتص منه، وألحق به من تعدى بشرب دواء مزل للعقل؛ أما غير المتعدي فهو كالمعتوه فلا قصاص عليه.
الثاني: مكافأة القاتل للقتيل، وهي أن يكون مساويا له لا يفضله بإسلام أو أمان أو حرية أو سيادة، وتعتبر المساواة في ذلك حال الجناية.
الثالث: ألا يكون أصلا للمقتول، فإن كان أصلا له لا يقتل به.
فلا يقتل والد بولده وإن سفل لخبر البيهقي: "لا يقاد للابن من أبيه" لرعاية حرمته، ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون سببا في عدمه، والوالد شمل الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأم والأب جميعا؛ لأن الحكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه من ذكر كالنفقة، ويقتل الولد بوالديه وإن علوا، بل أولى، وتقتل المحارم بعضهم ببعض.
ما يشترط في المجني عليه: يشترط فيه أمران:
أحدهما: أن يكون المجني عليه معصوما؛ والعصمة تكون بالإسلام =

1 / 175