........................................................................
= وتطبيقا لذلك: يقتل الحر المسلم بمثله، والعبد بالعبد إذا كانا متساويين في الدين أو كان المقتول مسلما والقاتل ذميا، ولا تشترط المماثلة في الذكورة والأنوثة، فتقتل الأنثى بالأنثى، وبالذكر المماثل لها -إسلاما وحرية- وعكسه، ويقتل العبد بالحر والذمي بالمسلم ولو رقيقا؛ لأن خيرية الدين أفضل من الحرية، ولا يقتل المسلم بالذمي.
ويشترط أن يكون الجاني متصفا بهذه الصفات حين القتل:
ما يشترط في المجني عليه: يشترط في المجني عليه أمران:
أولهما: العصمة وقت التلف، خرج الحربي والمرتد، فلا قصاص على قاتلهما لعدم العصمة.
ثانيهما: المكافأة للجاني، أو الزيادة عليه، فإذا كان المجني عليه أنقص من الجاني لم يقتص من الجاني، فلا يقتل حر مسلم برقيق مثلا.
"الشرح الكبير للدسوقي ج٤، ص٢٣٧، والشرح الصغير ج٢، ص٣٥٣، والخرشي ج ٥، ص٢٤٥".
ج- الشافعية:
حدد الشافعية الشروط التي يلزم توافرها في الجاني والمجني عليه لإيجاب القصاص ونوضحها فيها يلي:
ما اشترط في الجاني: يشترط في الجاني ثلاثة أمور:
أحدها: التكليف: أي البلوغ والعقل، فإذا كان القاتل صبيا أو مجنونا فلا قصاص عليه؛ لقوله ﷺ: $"رفع القلم عن =