130

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

Genres

المناقشة:
هو دليل للفريقين؛ لأن المرجع هو نية العامل (١).
الدليل السادس: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلاَّ أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (٢).
وجه الاستدلال من الحديث:
استدل به الإمام أحمد، وقال: فيه إبطال الحيل؛ لأنه حكم بتمام البيع إذا تفرقا على السلامة وجاري العادة، وتحريمه التفريق على من أراد الحيلة والخديعة (٣).
الدليل السابع: عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، وتستحلون محارم الله بأدنى الحيل» (٤).

(١) عمدة القاري، للعيني (٢٤/ ١٠٨).
(٢) رواه أبو داود في سننه (٤/ ١٦٦)، كتاب البيوع، باب خيار المتبايعين، ح (٣٤٥٠)، والنسائي في سننه (٧/ ٢٨٨)، كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ح (٤٤٩٥)، والترمذي في سننه، ص ٣٨٨، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، ح (١٢٥٠)، وحسنه الألباني. إرواء الغليل (٥/ ١٥٥)، ح (١٣١١).
(٣) إبطال الحيل، لابن بطة، ص ١١٦، وبيان الدليل، لابن تيمية، ص ٨٦.
(٤) رواه ابن بطة في كتاب إبطال الحيل، ص ١١٢، وحسنه ابن تيمية. بيان الدليل، لابن تيمية، ص ٨٧، وإغاثة اللهفان، لابن القيم (؟؟ /٥٩٦)، وتفسير القرآن، لابن كثير (٤/ ١٠٥).

1 / 137