129

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

Genres

وجه الدلالة من الآية:
أن الله حرم إرجاع المرأة بقصد مضارتها، مثل أن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها (١).
الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (٢).
وجه الاستدلال من الآية:
أن يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي لوارث احتيالًا على حرمان بعض الورثة (٣).
الدليل الخامس: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى ...» (٤).
وجه الاستدلال من الحديث:
قال ابن حجر: «الاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع، وإبطال الحيل من أقوى الأدلة» (٥).

(١) الموافقات (٣/ ١١٠، ١١١)، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور (٣/ ٣٢٩).
(٢) سورة النساء، آية: ١٢.
(٣) الموافقات (٣/ ١١٠، ١١١)، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور (٣/ ٣٢٩).
(٤) رواه البخاري (٨/ ٧٦)، كتاب الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكل امريء ما نوى، ح (٦٩٥٣).
(٥) فتح الباري (١٢/ ٣٤٣).

1 / 136