221

Al-ʿaqd al-thamīn fī tabyīn aḥkām al-aʾimma al-hādīn

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يأتي أهله في شهر رمضان، وهي صائمة؟ قال: عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها سكنى ونفقة؟ فقال: لاينفق(1) من مالها، وتعتد حيث شاءت، قال: وروى إن لها مسكنا ونفقة في حديث آخر.

وقال محمد بن الوليد، وروى أيضا: وينفق عليها، والثاني لايوجبها، والثالث يلزمها من مال الولد، وكل هذه كما ترى فتاوى متغايرة.

قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل وقع على امرأته، وهي طامث؟ قال: لايجب أن يفعل ذلك فإن فعل فعليه الكفارة، وفي حديث آخر: لاأعلم عليه كفارة، ويستغفر الله.

ورفع عن أبي عبدالله قال: يجب عليه إن فعل في أول الحيض دينار، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار.

Page 301