96

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Investigator

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وهذا الدليل يشتمل على ثلاثة أمور: أولها: أن في الدين مواضع هي أصول، ومواضع أخرى هي فروع. وثانيها: أن كل مسألة تعين كونها من مواضع الأصول فهي مطلب لا يكتفى فيه بما دون القطع واليقين، أما مسائل الفروع فيجوز فيها الاستدلال بغير القطعي. وثالثها: أن أصول الفقه من تلك الأصول التي يجب فيها القطع واليقين. وجميع تلك الأمور مما قد لا يسلم: أما الأمر الأول فلأنه يرد على تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمور: - أهمها عدم وجود حد وضابط مسلَّم يميز الأصول القطعية من المواضع التي لا يشترط فيها القطع من الدين، قبل النظر في الأدلة. وهذا القاضي أبو بكر الباقلاني ذكر حدّين للأصول ولم يرضهما لما يلزم منهما من الباطل١، ثم عوّل بعد ذلك على ما رآه الحد الصحيح

١ أما الحد الأول منهما فهو أن الأصول: "ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد"ووجه كونه غير مرضيّ على ما في التلخيص أنه يُخرج مسائل الشرع القطعية وغير القطعية من جملة الأصول، وأما الحد الثاني فهو أن الأصول: "ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير ورود الشرع"ووجه كونه غير مرضيّ أن وجوب معرفة الله وصفاته ووجوب معرفة النبوة كل ذلك من أصول الدين، مع أن الوجوب حكم لا يثبت إلا من طريق الشرع فتخرج تلك الأصول من جملة الأصول على هذا الحد، وذلك غير صحيح. انظر تلخيص التقريب ٣/٣١٩، وذكر الغزالي هذا الحد فقال في المستصفى (بولاق ٢/٣٥٧-٣٥٨): "وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر دَرْك حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع".

1 / 103