94

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Investigator

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

بدليل قطعي. وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني١ وأبي المعالي الجويني٢،٣ وأبي حامد الغزالي فيما ظهر من كلامه في المستصفى٤، وهو مذهب القرافي

١ انظر تلخيص التقريب٣/١٢١، ١٩٤-١٩٥، وانظر البحر المحيط٥/٢٤١. ٢ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي ضياء الدين الجويني، إمام الحرمين، من أئمة المتكلمين الأشاعرة، فقيه أصولي أديب، من تصانيفه: البرهان، وتلخيص التقريب لشيخه القاضي أبي بكر الباقلاني، والإرشاد في أصول الدين، و(نهاية المطلب في المذهب) في الفقه الشافعي، وغياث الأمم في السياسة الشرعية، توفي سنة ٤٧٨. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي٥/١٦٥-٢٢٢ وسير أعلام النبلاء١٨/٤٦٨-٤٧٧ والفتح المبين١/٢٦٠-٢٦١) . ٣ انظر البرهان١/٧٨-٧٩، ٤٣٥ غير أنه جوّز الاستدلال من السنة على حجية القياس بحديث معاذ (انظر تخريجه في تلخيص الحبير٤/١٨٢-١٨٣ والابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج ص٢١٠-٢١١)، وعلل ذلك بثبوت وجوب العمل بالآحاد بالقواطع قال: "فلا فرق بين أن يستند القياس إلى قاطع بدرجة وبين أن يستند إليه بدرجات"البرهان٢/٥٠٧-٥٠٨. وظاهر هذا تجويز الاستدلال بغير القطعي في إثبات الأصول. ٤ انظر المستصفى ٢/٤٠٢-٤٠٣،٤٥٦-٤٥٧، (بولاق) ١/٣٢٨-٣٢٩،٤٣٢-٤٣٣، ٢/٢١٩، غير أنه لما أبطل حجية الإجماع المنقول بالآحاد قائلا: "ولو أثبتناه لكان ذلك بالقياس ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة، هذا هو الأظهر" قال: "ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة"، فلم يَبُتّ في المسألة بالقطع في التمسك بالأصل الثابت بغير القطعي بالنسبة للعمل، فذلك عنده مما يحتمل. وسبب تقييدي مذهبه بما في المستصفى أن ما يظهر من المنخول تجويز الاستدلال بغير القطعي في مسائل أصول الفقه، وذلك عند استدلاله على حجية الإجماع والقياس. انظر المنخول ص٣٠٦، ٣٣٢، وقد نبّه على ذلك محقق المنخول د. محمد حسن هيتو نقلا عن أستاذه عبد الغني عبد الخالق. انظر المنخول ص١٠٧.

1 / 101