Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
75

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Investigator

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الثالث: وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير القطعية إن تقسيم الأدلة الشرعية إلى قطعية وغير قطعية هو تقسيم لها من حيث تفاوتها في القوة، وما يترتب على ذلك من أولوية التقديم في البحث وعند التعارض وترجيح الأقوى على غيره١، أما من حيث وجوب العمل فكل ما ثبت كونه دليلا شرعيا فهو واجب العمل به قطعا، سواء أكان دليلا قطعيا أم كان دليلا ظاهرا راجحا محتملا٢. أما القطعي فهو واجب العمل به قطعا من غير إشكال٣ لأنه دليل ثبتت نسبته إلى الشرع بلا احتمال، فمن تيقن نسبة الدليل إلى الله ﷿، أو إلى رسوله ﷺ، أو أنه سبيل جميع الأمة، أو تيقن مساواة محل آخر لما ثبت بواحد مما سبق وجب عليه العمل به، وكذلك إذا تيقن المراد منه وجب عليه العمل بذلك، لأن ذلك هو مقتضى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم٤ والإيمان بما جاء من النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين الذين لا

١ راجع الكلام على التقسيم المذكور ص (٢٧) فما بعدها. ٢ انظر أصول الجصاص ٢٢١-٢٢٢ وانظر إحكام الفصول للباجي ص٢٦٣ وحاشية الشربيني على شرح جمع الجوامع١/٢٣. ٣ انظر الموافقات للشاطبي٣/١٥-١٦. ٤ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٣٤-٦٣٦.

1 / 82