ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
عائدة (73) إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي، فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق على وجوب الباقي؟
إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي، بل يجب الإتيان به، كالوضوء، حيث إنه انعقد الإجماع على أنه لو تعذر الإتيان ببعض أجزائه - كغسل إحدى اليدين لقطعها - يجب الإتيان بالأجزاء الباقية.
وحينئذ فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق بالباقي، أولا؟
وتظهر الفائدة فيما إذا اختلفوا في وجوب شئ على من يجب عليه الإتيان بالباقي وعدمه.
فإنه على الأول يجب اتباع ما دل عليه الأمر السابق من إطلاق أو تقييد أو غيرهما.
وعلى الثاني يجب فيه العمل بما تقتضيه الأصول الشرعية.
فقيل بالثاني، لأن الأوامر إنما كانت متوجهة إلى القادر على الجميع، وبعد حصول المانع ارتفعت، ووجوب الإتيان بالباقي إنما هو من جهة دليل آخر غير تلك الخطابات، فيجب ملاحظة حاله، فالأوامر السابقة غير معتبرة أصلا و
Page 765
Enter a page number between 1 - 853