ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
في موضعها.
السادس: هل يختص اقتضاء اليد الملكية أو الاختصاص في الأعيان، أم يجري في المنافع أيضا؟ لم أعثر بعد على مصرح بأحد الطرفين.
والظاهر: هو الأول للأصل، وعدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان، و اختصاص الأخبار بها. أما أخبار تعارض البينات والروايتان الأخيرتان، فظاهرة، لأن مواردها في الأعيان.
وأما رواية حفص بن غياث، فلأن لفظ (والأشياء كلها على هذا) منفردا، فإنما يدل على الحلية دون تمام المطلوب.
نعم، ظاهر حديث فدك العموم، إلا أنه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان، فإنها المتبادرة عرفا من لفظ ما في اليد بل الاستيلاء، وصدقهما على المنافع غير معلوم.
بل هنا كلام آخر: وهو أن اليد والاستيلاء إنما هو في الأشياء الموجودة في الخارج، القارة، وأما الأمور التدريجية الوجود، الغير القارة كالمنافع، فلو سلم صدق اليد والاستيلاء عليها، فإنما هو فيما تحقق ومضى لا في المنافع المستقبلة التي هي المراد هاهنا.
ولا يتوهم أن ما ورد في خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير والمنع
Page 745
Enter a page number between 1 - 853