ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
وهل تصدق اليد على شئ بكونه في مكانه المختص به - ملكا أو استيجارا أو عارية - كغلة في بيته، أو دابة في مذوده، أو متاع في دكته؟
الظاهر: نعم، للصدق العرفي.
وأما في كون ماله فيه من غير وضعه فيه، أو عدم ثبوت ذلك - كمذود فيه دابته، أو دار فيها متاعه - يدا نظر.
الظاهر: العدم ما لم يعلم أنه بنفسه وضعه، للشك في صدق الاسم.
فلو كانت هناك دابة عليها حمله الذي حمله بنفسه عليها، تصدق اليد على الدابة، بخلاف ما إذا كان عليها حمله ولم يثبت أنه حمله عليها، أو علم أنه حمله غيره - الذي يدعي الدابة - عليها وبيده لجامها.
وهل يكون إغلاق باب الدار ونحوها وكون مفتاحها في يده يدا؟.
الظاهر: نعم لو كان هو الذي أغلق الباب وأخذ المفتاح.
وقد تتعارض الأمور الموجبة لصدق اليد في مال، كما إذا كان متاع زيد في الدار وأغلق عمرو بابها، أو تكون دابة في حصار وعليها حمل الغير، أو زمامها في يد الغير، ونحو ذلك.
ويجب الرجوع إلى العرف في الصدق في أمثاله.
ومن صور التعارض: ما إذا كان طريق في دار زيد ويسلكه عمرو، فادعى ملكيته.
والظاهر حينئذ ترجيح السالك.
ومنه الدابة عليها حمل زيد وزمامها بيد عمرو، والترجيح لآخذ الزمام.
ومن باب التعارض: ما اتفق في هذه الأيام في بلدتنا، فكان فيها دار فيها طريق يعبر عنه عامة الناس، فسد مالك الدار الطريق، ولم ينازعه أحد من العابرين إلا واحد، فزاحمه، وادعى الملكية الخاصة، متشبثا باليد الحاصلة من العبور. فمنعنا صدق اليد عليه له، لعدم ثبوت ما كان ينتفع به منه أمرا مخصوصا به يصدق لأجله كون يده عليه.
Page 740
Enter a page number between 1 - 853