ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
العفو عن الصداق لا مطلقا، كما يستفاد من الآية الشريفة (1)، وصرحت به الأخبار المستفيضة، كصحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: (الولي الذي يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله) (2) وغيرها.
وعليه الإجماع في كلام الفاضل الهندي (3)، وصاحب الكفاية (4)، ونقله الأول عن الخلاف والمبسوط (5).
وقال في التبيان، ومجمع البيان، وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح، وفقه القرآن للراوندي: إنه المذهب (6).
والذي بيده العفو هو الأب والجد، أو مع الوصي والوكيل للرشيدة لا غير، كما في مجمع البيان; مشعرا بدعوى الإجماع عليه، و كنز العرفان ناسبا له إلى أصحابنا (7)، وفي التحرير والقواعد وشرحه (8) والروضة والشرائع المسالك (9)، وغيرها. ويدل عليه الأخبار المستفيضة أيضا (10).
وثامنها: مفاهيم الأخبار المصرحة بأنها إذا كانت مالكة أمرها تزوجت
Page 578
Enter a page number between 1 - 853