ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
عائدة (38) في بيان أصالة الركنية.
لا شك في أن الأصل في كل جزء من الاجزاء الواجبة للمأمور به الركنية، بمعنى بطلان المأمور به بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، لا يجاب تركه مطلقا عدم الاتيان به ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال، وإن لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور، فان عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما، غاية الامر عدم المؤاخذة في نسيانه.
وأما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها عمدا أو سهوا، فاثباتها بالأصل - كما ذكره بعضهم وأصر عليه 1 - غير صحيح، لان زيادة شئ لا يوجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به، والأصل عدم شرطية عدم الزيادة نعم تثبت أصالتها بهذا المعنى في جميع أجزاء الصلاة بدليل اخر، كما نذكره في العائدة الآتية.
Page 341
Enter a page number between 1 - 853