243

ʿAwāʾid al-ayyām

عوائد الأيام

Editor

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

الفعل الثاني مطابقا للواقع، بل كان هو: تعبده باجتهاده، وصيرورته حكمه في حقه ظاهرا.

الثالثة: لا فرق في وجوب الا عادة فيما إذا كان المعلوم في الوقت خطأه أو جهله مخالفا لمقتضى اعتقاده، أو لمقتضى الاستصحاب، إذ مقتضى الاستصحاب ليس بأقوى من مقتضى العلم.

ولا يتوهم: أن الشارع أقام المستصحب مقام الواقع.

إذ ليس كذلك، بل أقامه مقام العلم، فقال: (لا تنقض اليقين بالشك).

وعلى هذا: يكون معنى قوله: (صل قبل غروب الشمس) أنه صل حينئذ إن علمته حينئذ، أو استصحبته، وبعد ظهور الخطأ، يعلم أنه لم يصل حينئذ، بل صلى بعد الغروب باستصحاب عدمه، فيبقى في الذمة.

Page 257