ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
وهبته وعاريته " (1).
ولا شك أن تلك الأمور لا تتحقق إلا بعد التملك، فثبت منه ملكية كل ما فيه جهة من جهات الصلاح.
ثم إن ما ثبت فيه التملك بالتصرف في المباحات الأصلية، بل في جميع الموارد الأخر أيضا إنما هو ما كان له جهة انتفاع مقصود عند العقلاء، وأما غيره فلا، لظاهر الإجماع المنعقد على أن ما لا نفع فيه ليس ملكا لأحد. بل لاختصاص ما هو الحجة من أدلة التملك بما ينتفع به.
أما الإجماع فظاهر.
وأما صحيحة ابن سنان (2)، فلأن معنى المباح: الحلال، ولا بد في الحلية من جهة انتفاع، فيكون حلالا، إذ المراد حلية نوع انتفاع منه.
وسميت المباحات الأصلية مباحة (3) لأجل إباحتها لكل أحد (حيث إنه لا يد لشخص مخصوص عليها، حتى يحرم لأجله التصرف والانتفاع على غيره، فتكون مباحة لكل أحد) (4) ولولا ثبوت ذلك، فلا أقل من عدم ثبوت إطلاق المباح على غيره وهو كاف.
وأما رواية أبي بصير (5)، فلمكان قوله: فليتمتع به.
وأما سائر المؤيدات، فهي وإن لم ينفع عمومها أو إطلاقها، ولكنها أيضا إما مخصوصة باعتبار ذكر الحلية ونحوها، أو ظاهرة فيما ينتفع به.
وأما المنقول عن الفصول المهمة (6)، فواضح.
Page 119
Enter a page number between 1 - 853