ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
سيما إذا لم يكن مبدؤها متصلا بالعقد.
والحاصل: أن البيع نقل الملك إلى الغير بالفعل، سواء كان الملك أيضا ملكا فعليا، أو قويا مترقب الحصول.
فيكون معنى بعتك حينئذ: أنى نقلت الآن الملك الذي يحصل لي بعد مدة كذا إليك بعوض كذا.
ثم بعد تحقق البيع يلزم عليه التحصيل من باب مقدمة التسليم الواجب عليه حين حلول الأجل.
ومن هذا يصح بيع ما في الذمة حالا أيضا وإن كان موجودا في الخارج، لكن لا في ملك البائع، كبيع قفيز حنطة إذا لم يملكه البائع، فإنه أيضا نقل ملك مترقب الحصول أو مقطوع الحصول بقصد البائع.
وهذا أيضا أمر مخالف لأصل اشتراط الملكية الحالية، خرج عنه بالأخبار و الإجماع.
Page 112
Enter a page number between 1 - 853