Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
لم يكن مصرحا (1) بالضمان لا يضمن بالأولوية. وأما لو كان صورة لو صرح بالضمان كان ضامنا، فهل بمجرد الأمر يضمن؟ وجهان: من (2) احترام مال المسلم وعمله، ومن أصالة البراءة مع عدم التزامه بالضمان.
والحق: أنه إن كان هناك قرينة من عادة أو غيرها دالة على الضمان فيثبت مع عدم قصد الدافع أو العامل التبرع. وأما لو لم يكن هناك ما يقتضي ذلك فلا ضمان وإن قصد الدافع الضمان ، لأصالة البراءة، فتدبر، فإن المقام مما ينبغي أن يبسط فيه الكلام، ولكن الاستعجال قد ضيق علينا المجال.
Page 472
Enter a page number between 1 - 1,267