930

Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

عنوان NoteV02P406N56 من جملة مبطلات استدامة: الموت والجنون والإغماء - سواء طال زمانهما أم قصر - لكن البطلان بها إنما هو في العقود الجائزة دون اللازمة. وجعل الشهيد الثاني رحمه الله البطلان بها من أحكام العقود الجائزة.

قال المحقق في الشرائع في باب الوديعة: وهي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما (1).

وقال في المسالك: لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من فسخها وخروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو إغماء (2).

وقال في المضاربة في المسالك: لما كان هذا العقد من العقود الجائزة يبطل بما يبطل به من موت كل منهما وجنونه واغمائه (3).

وقال في الوكالة: وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما هذا موضع وفاق، ولأن من أحكام العقود الجائزة ذلك (4).

وبالجملة: من تتبع كلمة الأصحاب [علم] (5) أن العقد الجائز يبطل بأحد

Page 406