Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
بنفسه لا يعلق إجماعا؟ فإنه فك ملك كالوقف في بعض الوجوه، وهو كالعقود الناقلة، وليس فيها شئ ثالث قابل للتعليق، ولا نفس معناه أمر شأني حتى يؤخر، بل هو كسائر الأفعال معنى فعلي لابد من تحققه في إنشائه كما مر في المقدمات.
وكذا الإيلاء: إنشاء الحلف، والتعليق في متعلقه من فعل أو ترك غير موجود قابل للتعليق.
وكذا المكاتبة: إيجاد الأهلية، وهي حاصلة غير معلقة، وإنما المعلق الفك، وهو غير المنشأ بالعقد.
وكذا اللعان: دعاء على اللعنة، وهي معلقة على الصدق والكذب، لا أصل الطلب.
فتلخص من ذلك: بيان معرفة ما هو قابل للتعليق وما هو غير قابل، ومعرفة ما ينبغي أن يعلق عليه وما لا ينبغي، واتضح أن عدم الجواز في أي مقام كان إنما هو لعدم الإمكان، وليس لخصوص دليل تعبدي.
وفي المقام مباحث متعلقة بالكلمات السابقة أعرضنا عنها مخافة الأطناب، والغرض من ذلك كله: إبداء ما يتخيل من طرق الكلام في الباب، والنبيه لا يخفى عليه شئ بعد التنبيه.
Page 347
Enter a page number between 1 - 1,267