703

Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

عنوان NoteV02P168N38 في اشتراط الترتيب والتطابق، وفيه بحثان:

الأول في الترتيب وهو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول.

ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة (1) ولو انعكس لم تصح.

وذهب الأكثرون إلى عدم لزومه (2) فيصح تقديم كل منهما على الاخر.

وذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح وغيره (3) فيجوزه فيه دون غيره.

Page 168