Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
توضيحها وضبطها، مع أن ذلك كله في مقابلة الإجماع القطعي من الأصحاب على أن المعاطاة لا تفيد (1) اللزوم غير مسموع.
نعم، قد تنتهي إلى اللزوم بالأسباب التي نذكرها عن قريب إن شاء الله.
المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا، بل الإباحة في التصرف؟
ظاهر كلام المشهور - حيث إنهم صرحوا بعد ذكر الصيغة بأنه لا تكفي المعاطاة، بل يباح التصرف بها - عدم كونها مملكة، بل تفيد (2) إباحة صرفة.
وذهب جماعة من المعاصرين - منهم الشيخ الأجل الأكبر الشيخ جعفر الغروي في شرح القواعد (3) - إلى أنها تفيد الملك، والمسألة من المعضلات.
وللقائلين بعدم إفادتها الملك وجوه:
أحدها: أن الأصل عدم حصول النقل والانتقال إلا بما دل الدليل على سببيته، وهو العقد اللفظي، وأما المعاطاة فلا دليل على كونها ناقلة.
وثانيها: ظهور اتفاق الأصحاب على أنها لا تفيد سوى الإباحة، كما نطقت به كلماتهم، بحيث يعرفها كل من راجعها، وهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى النقل والبيان.
وثالثها: أنه لو كانت المعاطاة مملكة لزم كونها ملزمة أيضا، لأنها تدخل تحت عمومات العقود وأنواعها، فيلزم إذا وقع في موضع العقد اللازم والتالي باطل لما مر من الإجماع على أنها غير ملزمة، فكذا المقدم.
ورابعها: أن ما ورد من الأخبار الدالة في العقود على اعتبار الألفاظ، بل الكيفيات الخاصة (4) يدل على أنها ليست بمملكة، وإلا لزم كون الصيغ المذكورة
Page 117
Enter a page number between 1 - 1,267