Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
عنوان NoteV01P564N26 الإعانة على الطاعة طاعة، لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى (1) ويتفرع على ذلك في المستحبات فروع كثيرة.
ومن هنا يعلم أن كل عمل مستحب لشخص إذا توقف على شخص آخر، يستحب لذلك القبول، فإرسال الهدية إلى مؤمن أو بذل شئ إليه أو ضيافته (2) أو نحو ذلك مستحب، وقبوله أيضا مستحب للإعانة.
نعم، لو تعارض المستحبان من الجانبين يجئ الأشكال، كما أنه يستحب للمشتري أن يأخذ ناقصا وللبائع أن يعطي زائدا، فعلى هذا إذا بنى البائع أن يعطي الزائد للرجحان يستحب للمشتري (3) قبوله للإعانة (4) ولو بنى المشتري أن يأخذ ناقصا للاستحباب فيستحب للبائع أن يعطي ناقصا للإعانة، فيتدافعان.
فيحتمل تبعية الحكم للإبراز، فكل من أبرز العمل بتكليفه أولا بلسان أو فعل سقط الاستحباب عن الاخر وبقي رجحان الإعانة .
ويحتمل تساقط الاستحباب هنا من أصله، لأن رجحان الإعانة تابع لأصل
Page 564
Enter a page number between 1 - 1,267