Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
وهذا على كونه جمع الشعار - وهو العلامة والإضافة إلى الله - يكتفى فيه (١) بأدنى مناسبة.
وثانيها : أن يراد به البدن خاصة.
وثالثها: أن يراد مناسك الحج وأعماله جميعا.
ورابعها: أن يراد به مواضع مناسكه ومعالمه.
والذي يمكن الاستدلال به على المدعى إنما هو المعنى الأول، وهو أبعد المعاني، لأن الآية الشريفة إنما هي في مقام بيان البدن - كما هو الظاهر من صدرها، وكذلك ذيلها - فإنه قال بعد ذلك: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى (٢) والمراد منافع البدن - من لبن وركوب ونحو ذلك - إلى أن ينحر.
وكذلك قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/22/33" target="_blank" title="الحج: 33">﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾</a> (3) أي: محل الشعائر - المراد به البدن - هو الكعبة أو ما يليها من الأماكن، كمنى.
مضافا إلى تصريح صاحب القاموس والصحاح وابن الأثير على أن الشعيرة:
البدنة، والجمع: شعائر (4). وما عن ابن عباس: أن الشعائر: جمع شعيرة، وهي البدن إذا أشعرت وشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي، وتعظيمه طلب الأسمن والأعظم (5). وكذلك ذكره جماعة من المفسرين.
مع ما في الروايات من تفسيرها بالبدن، والتعظيم بمراعاة السمن وعظم الجثة، والمنافع بالركوب من غير عنف واللبن (6).
فالحمل على عموم معنى علامات دين الله مخالف للظاهر.
والجواب عن ذلك: بأن المفسرين ذكروا أيضا معنى العلائم وإرادة تعظيم معالم دين الله في حج أو غيره، وذكروا كون (المنافع) حينئذ الأجر والثواب إلى
Page 559
Enter a page number between 1 - 1,267