481

Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

والوجه في الجميع ما مر.

الثامن: الاستقراء، إذ الغالب في الدم كونه من ذي النفس، سيما فيما يباشره المكلف، والظن يلحق المشكوك بالغالب.

وبهذه الأدلة ينقطع أصالة الطهارة، إلا أن في الاعتماد على هذه الأدلة نظرا بينا، من جهة عدم وضوح الدلالة، كما لا يخفى على من لاحظها حق الملاحظة.

مضافا إلى أن صاحب الحدائق ادعى الإجماع على طهارة المشكوك من الدم (1) وإن كان يمكن المناقشة باحتمال كونه من الإجماع على أصالة الطهارة، لا الإجماع الخاص، خصوصا مع ما في كلام جماعة من المحققين من تقوية أصالة النجاسة في الدم (2).

والمسألة محل إشكال، وقد قوينا في طهارة شرح النافع أصالة النجاسة، وهو الأوفق بالاحتياط وإن كان الفتوى به مشكلا.

* * *

Page 508