Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
أن قولك: (ضارب) و (قائم) بمعنى ثبوت الضرب والقيام، لا بقائهما.
وثالثها: أن ظاهر كلمة (قذر) كونه قذرا من أصله، لا كونه عرض له القذارة، ولو أريد ذلك ينبغي أن يقال: (حتى تعلم (1) أنه تقذر) أو (تنجس) ونحوهما.
ورابعها: أنه موجب لكون الرواية تأكيدا لأدلة الاستصحاب، والتأسيس أولى منه.
وخامسها: أن المتبادر من مجموع الخبر عند أهل العرف غيره - وهو المتبع - والاحتمال غير مضر، بل منتف.
وعن الثاني: بأن احتمال الورود في شبهة الموضوع غير مضر، إذ غايته العموم والشمول - كما هو ظاهر اللفظ - وبذلك يثبت المطلوب، ونحن لا نقول باختصاصها بالحكمية.
وعن الثالث: بأنه كما أن كلمة (كل) لاستغراق الأفراد والجزئيات وهي لا تكون إلا في الموضوعية، فكذلك كلمة (شئ) شاملة للأفراد والأنواع، وكلمة (كل) إنما هو لاستغراق أفراد مدخوله كليا كان أو جزئيا، ولا ريب أنك إذا قلت:
(كل نوع) يفيد استغراق الأنواع، لأنها أفراد النوع، فإذا كان الشئ شاملا للفرد وللكلي وكان كلمة (كل) مفيدة للاستغراق فيما شمله مدخوله، فيكون المعنى: كل مشكوك فردا أو نوعا - لشمول (الشئ) لهما - فهو طاهر حتى يعلم أنه نجس، فيشمل المقامين، وهو المطلوب.
وعن الرابع: بأن الخروج عن المعنى الحقيقي لا مناص عنه، إذ البينة ونحو ذلك من الأسباب تثبت الموضوع أيضا ، وليس تلك (2) بقطعي، فلا يكون المراد بالعلم إلا العلم الشرعي، فلا وجه لإخراج الشبهة الحكمية، إذ يحصل العلم الشرعي فيها أيضا.
واحتمال إخراج ما لا يحصل العلم القطعي فيه من عموم (كل شئ) وإرادة
Page 494
Enter a page number between 1 - 1,267