Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
عنوان NoteV01P152N05 الشك في وجود الشئ المسبوق بالعدم يوجب البناء على عدمه - على ما تقرر في علم الأصول - ويلزمه لزوم الإتيان لو كان مأمورا به، ويلزمه عدم تحقق الآثار لو كان شرطا أو سببا أو جزء سبب لحكم آخر.
وكذا الشك (1) في زوال المانع المعلوم الوجود في زمان يوجب الحكم ببقائه، عملا بالاستصحاب الثابت بالعقل والنقل.
لكن لنا بعد ذلك قاعدة شرعية مستفادة من النصوص، واردة على ذلك المذكور في المقامين، ونعبر (2) عنها ب (قاعدة الشك بعد الفراغ، والشك بعد التجاوز).
وتنقيح البحث يقتضي رسم مقدمات:
الأولى: أن الشئ المشكوك فيه، إما عمل مستقل يشك في أن المكلف أوقعه على ما هو عليه في وقته ومحله الذي ينبغي أن يؤتى به أو لم يأت به، سواء كان من قبيل الموقتات حقيقة، كما إذا شك (3) بعد خروج وقت الصلاة نفلا أو فرضا يومية أو غيرها - من الكسوف والعيدين وسائر أصناف الصلاة - أو في الصوم
Page 152
Enter a page number between 1 - 1,267