Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
أصالة الصحة، وأصالة الصحة لا تكون حجة على غير الفاعل. نعم، ظاهر العقد دال على القصد وحجة، وإلا فلم يمكن المعاملة أصلا، لأن أحد المتعاقدين لا يدري بأن الاخر قاصد في الإيجاب أو القبول أم لا.
ولا يخفى أن في الفرق بين أدلة الوكالة وأدلة النيابة في العبادة - بأن الأولى مطلقة شاملة لتوكيل الفاسق أيضا فلا مناص عن اتباع قوله فيما أخبر عنه من جهة الوكالة، والثانية مجملة دالة على جواز الاستنابة أو وجوبها، والمتيقن هو استنابة العدل - نظرا واضحا وإشكالا لائحا، فإما الإطلاق في المقامين، أو الإجمال في المقامين .
Page 730
Enter a page number between 1 - 1,267