1215

Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

للقاعدة، لعدم صدق الدليل، ولأن القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى (1) ومقتضى الأصل البراءة، فيتعلق بذمة العبد يتبع به بعد عتقه، كالكفارات التي يدفعها بعد ذلك أيضا، والمراد بذمته: كونه مطالبا بذلك عند تمكنه منه.

وما دل الدليل على تعلقه برقبته ونحو ذلك في مثل أرش الجناية ونحوه فهو خارج بالدليل، فتدبر.

Page 701