Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
عنوان ] 88 [ ليس الحرية شرطا في العبادات البدنية - كالطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف - وخروج الجهاد وصلاة الجمعة إنما هو بالدليل. ووجه عدم الشرطية: أن عموم ما دل على تكليف الناس والمؤمنين شامل للعبد كالحر، والعبودية غير مانعة عن ذلك، ولم يدل دليل على التخصيص، وظاهر عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (1) لا يشمل العبادات البدنية، كما يأتي توضيحه.
وليس شرطا في الضمان والغرامة أيضا، بمعنى: أن كل ما هو سبب في الحر للضمان من يد أو تسبيب أو إتلاف أو جناية - أو نحو ذلك - سبب في العبد أيضا وإن كان في كيفية الضمان كلام: في أنه يصير على المولى أو على ذمته يتبع به بعد العتق، أو يتعلق بكسبه أو برقبته.
وبالجملة: الكلام الان في أن السبب أيضا فيه سبب للضمان، وليس كفعل البهائم مطلقا. والوجه في عدم الشرطية: أن ما دل على ضمان اليد والإتلاف والجناية في باب الغصب وباب الديات وباب إتلاف الأعيان والمنافع كلها يشمل العبد كما يعم الحر، من دون فرق، ولا دليل يدل على التقييد.
وما يتخيل أن العبد لا يد له فكيف يدخل تحت دليل الضمان؟ فاسد، لأن اليد
Page 694
Enter a page number between 1 - 1,267