Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
المتهب أن يتوقع الإجازة من المقر له.
وهذا في صورة إمكان تجدد الملك للمقر واضح، لاحتمال كونه وقت الإقرار ملكا لزيد ثم صار وقت التصرف ملكا للمقر، وهذا لا مانع منه.
وأما في صورة عدم إمكان التجدد. إما بحسب الزمان كما لو قال: (هذا مال زيد) ثم من دون تخلل فصل بحيث لا يمكن تجدد سبب ملك في ذلك الوقت وهبه لشخص سمع هذا الإقرار منه، وإما بحسب أصل الاستعداد كما لو أقر أن هذه الدار التي في يدي وقف على الفقراء أو وقف بقول مطلق ولم يذكر الموقوف عليه، أو قال: وقف لأولادي - ونحو ذلك - ثم باع تلك الدار، أو أوصى بها، أو تصرف فيه غير ذلك (1) مما لا يجوز في الوقف، من دون وجود معارض يدعي ذلك ويتمسك بالإقرار، فهنا ربما استشكل فيه، من جهة أن الإقرار قضى بأنه ليس في ملكه، ولا يمكن تجدد ملك له بحسب الفرض، فلا يصح ما تصرف فيه.
والوجه فيه أيضا: الحكم بصحة التصرف تقديما لما هو صريح في الملكية على ما هو ظاهر في خلافه، فإن الإقرار ربما يكون مبنيا على أغراض وهو أعلم بنيته وقصده، وفعله محمول على الصحة كيف كان. نعم، مع وجود المعارض يقدم الإقرار ويحكم ببطلان تصرفاته. وعموم (إقرار العقلاء) لا يفيد أزيد من ذلك، فتدبر.
Page 646
Enter a page number between 1 - 1,267