1140

Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

عنوان ] 08 [ يذكر فيه قواعد مختصرة، أشار إلى بعضها الشهيد رحمه الله ونشير إلى ما هو الوجه فيها على سبيل الإجمال، حتى يعتمد عليها في مقاماتها.

قاعدة NoteV02P624N01 النكول ليس حجة على الناكل.

للأصل. وعدم دلالته على المدعى، لجواز كون ترك اليمين للتعظيم، كما ورد من فعل الأئمة عليهم السلام كذلك تعظيما لله تبارك وتعالى (1).

وظاهر النص عدم ثبوت قول أحدهما إلا بالبينة أو اليمين (2). وما ورد في بعض الأخبار: من أن بالنكول يلزمه الحجة (3) قضية في واقعة لا يتسرى إليها (4) أو غير مسموعة في قبال ما هو أقوى منها.

نعم، استثنى الشهيد رحمه الله مواضع وقال: يحكم فيها بالنكول (5).

Page 624