1132

Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

سماع قول المالك في الأداء، وسماع قوله في اختلال الشرائط، وسماع قول الفقير في دعوى الفقر من دون بينة ويمين. ولعلهم استندوا في ذلك إلى نص أو إجماع في هذه المقامات، وإلا فبدونهما فالحكم لا يخلو من إشكال وإغلاق، ولذلك منعه عليهم جماعة (1) وتوقف آخرون (2). وللمسألة مقام آخر.

Page 616