Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
والمولى يجتمع مع أب وجد، ولكن ولايتهما تسقط مع المولى وإن كانا حرين، لأن المملوك لا تسلط لأحد عليه غير مالكه.
ووكيل كل واحد من الأولياء يجتمع معه، وهو تابع لمرتبة الموكل، فيجتمع مع ما يجتمع به الموكل، ولا يجتمع مع ما لا يجتمع معه.
ولاية الحاكم لا تجتمع مع شئ من الأولياء السابقة، لأنه ولي من لا ولي له.
وولاية العدول لا تجتمع مع الحاكم، ولا مع الأولياء الاخر على ما يجئ بيانه.
وأمين الحاكم بحكم الحاكم. وولاية الوصي تابعة للتوصية وولاية الموصي.
وفي التوصية على النكاح لمن (1) للموصي ولاية النكاح عليه أقوال معروفة.
والمولى ولي لمملوكه في المال والنكاح وإن قلنا بأن المملوك يملك.
والحاكم ولي من لا ولي له، وفي ولايته على من اتصل جنونه أو سفهه بالصغر قولان مع وجود الولي الإجباري أو وصيه، وبدونهما (2) فهو له بلا كلام (3) كمن تجدد جنونه أو سفهه بعد البلوغ والرشد والعقل.
والعدول ولي على ما كان الحاكم وليا عليه مع وجوده، على تفصيل يأتي.
والوكيل ولي على من لموكله عليه ولاية في مال كان أو في نكاح.
وهنا مباحث شريفة متعلقة بالولايات أعرضنا عنها.
وثالثها: أن تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلة، ولأن المتيقن من أدلة الولايات إنما هو ذلك، إذ الغرض الإصلاح في النفس والمال، والمولى عليه لنقصه عاجز عن ذلك، ولو كان الإفساد سائغا لما احتيج إلى ولاية.
وفي كون الشرط علمية أو واقعية فيبطل التصرف مع انكشاف عدم المصلحة وإن اعتقدها عنده وجهان.
Page 559
Enter a page number between 1 - 1,267