220

al-ʿAhd al-qadim wa-al-jadid

العهد القديم والجديد

2 - ان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم.

3 - ولكن ان اشرقت عليه الشمس فله دم. انه يعوض. ان لم يكن له يبع بسرقته.

4 - ان وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت ام حمارا ام شاة يعوض باثنين

5 - اذا رعى انسان حقلا او كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله واجود كرمه يعوض.

6 - اذا خرجت نار واصابت شوكا فاحترقت اكداس او زرع او حقل فالذي اوقد الوقيد يعوض.

7 - اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوض باثنين.

8 - وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمد يده الى ملك صاحبه.

9 - في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين.

10 - اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب وليس ناظر

11 - فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده الى ملك صاحبه. فيقبل صاحبه. فلا يعوض.

Unknown page